رفض طلب إذن الإقامة العائلية أو إلغاؤه أو عدم تمديده
مادة -36 (1) في الحالات التالية أدناه، لا يتم منح إذن الإقامة العائلية، ويلغى إذا كان ممنوحاً وإذا انتهت فترته أنه لا يمدد:
أ- عدم الوفاء بالشروط المطلوبة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة(35) أو انعدام هذه الشروط
ب- عدم إعطاء إذن الإقامة لفترة قصيرة بعد غياب شروط الحصول على الإقامة العائلية
ت- في حال وجد قرار سار المفعول بحقه باستبعاده خارج حدود البلد أو قرار منعه من دخول تركيا
ث- إذا تم اكتشاف أن إذن الإقامة العائلية قد تم استخدامه لغير الغرض الذي منح لأجله
ج- إذا أمضى ما مجموعه أكثر من مئة وثمانين يوماً خارج حدود البلد ضمن فترة السنة الواحدة الأخيرة